الشيخ علي المشكيني

69

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

يُنْبِتَ قبلَ ذلك » . « 1 » ويظهر من قوله : « إنّ الجارية » إلى آخره أنّ بلوغها يتحقّق بامورٍ ثلاثةٍ ، لكن من الواضح أنّه لا دخل للتزويج والدخول عليها فيه ، وإنّما ذُكرا لتثبيت الأول ؛ فدلالة الخبر واضحة ، والاستشكال في سنده قد مرّ جوابه . ومنها : معتبر يزيد الكُناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجاريةُ إذا بَلَغَتْ تسعَ سنينَ ذَهَبَ عنها اليُتْمُ وزُوِّجَتْ ، واقيمَتْ عليها الحدودُ التامّةُ عليها ولها » . قال : قلت : الغلامُ إذا زَوَّجَه أبوه ودَخَلَ بأهله وهو غيرُ مدركٍ أتقامُ عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال : فقال : « أمّا الحدودُ الكاملةُ التي يُؤخَذُ بها الرجالُ فلا ، ولكن يُجَلَدُ في الحدودِ كلِّها على مبلغ سِنِّهِ ، فيُؤخَذُ بذلك ما بينه وبين خمسَ عَشْرَةَ سنةً ، ولا تَبطُلُ حدودُ اللَّه في خلقه ، ولا تَبطُلُ حقوقُ المسلمينَ بينهم « 2 » ب » . ومنها : معتبره الآخر الطويل الشامل على امورٍ كثيرةٍ مخالفةٍ للقواعد ، ولذا حملوها على محامل اخر على خلاف ظاهرها ، لكن فيه ما يدلّ على المطلوب في المقام : قلت : أفتقام عليها الحدودُ وتُؤخَذُ بها وهي في تلك الحال ، وإنّما لها تِسعُ سنينَ ولم تُدْرِكْ مُدْرَكَ النساء في الحيض ؟ قال : « نعم ، إذا دخلَتْ على زوجها ولها تسعُ سنينَ ذهب عنها اليُتْمُ ، ودُفِعَ إليها مالُها ، واقيمَتِ الحدودُ التامّةُ عليها ولها » . إلى أن قال في الغلام : قلت له : فإن زوّجه أبوه ودخل بها وهو غيرُ مُدركٍ أتقُامُ عليه الحدودُ وهو في تلك الحال ؟ قال : « أمّا الحدودُ الكاملةُ التي يُؤخَذُ بها الرجلُ فلا ، ولكن يُجلَدُ في الحدودِ كلِّها على

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 197 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 43 ، ح 72 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ص 198 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 .